للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرها، والدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، وفي سورة البقرة: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥].

الفائدة الثالثة: أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة، قال العلماء: والمنعقدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماض فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام:

الأول: إما أن يعقدها على أمرٍ ماضٍ متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول: والله لقد نزل المطر أمس على بلدنا، وهو يعلم أنه نازل، هذا جائز، لكن الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة.

الثاني: أن يقصد عقدها على ماضٍ يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول: والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصلِّ، هذا لا شك أنه آثم؛ لأنه جمع بين إثمين، الإثم الأول: الكذب، والإثم الثاني: الاستهانة باليمين بالله عزّ وجل، واليمين كما نعلم جميعًا: تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذا يمين غموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل، أو الاعتداء على الغير؟

الجواب: المذهب الأول، أن كل يمين كاذبة على ماض فهي يمين غموس، ولا شك أن اليمين على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون اليمين، لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الإنسان فاجرًا ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم، مثاله: أن يدعي على شخص

<<  <  ج: ص:  >  >>