بأن في ذمته له ألف ريال ويقيم شاهد زور ويحلف، فهنا يحكم له بالألف، هذه اليمين نسميها يمينًا غموسًا؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم، أو يجحد بها مال امرئٍ مسلم، مثل: أن يُدَّعى عليه بألف ريال ويقول: أبدًا ليس لك عندي شيء، ويحلف على هذا، فهذه يمين غموس، فالراجح: أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم.
القسم الثالث من الحلف على الماضي: أن يحلف على ماضٍ يظنه واقعًا وليس بواقع، فهذه يسميها فقهاؤنا رحمهم الله لغو اليمين، يعني: يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين، وإنما هي من اليمين التى بر فيها؛ لأنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناءً على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك.
تقدم أن اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على أمرٍ مستقبل ممكن، ضد الممكن المستحيل، المستحيل لا تنعقد عليه اليمين؛ لأنه بالنسبة لإيجاده، نقول: هذا غير ممكن؛ فيحنث في الحال وتلزمه الكفارة؛ لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فليس فيه كفارة؛ لأن هذا هو الواقع، وقال بعض أهل العلم: إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقًا؛ لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده، هذا لغو فلا حنث فيه.
بقي علينا أشياء، هل يشترط أن يكون باختياره، أي: أنه يحلف مختارًا؟
الجواب: نعم، يشترط أن يكون حلفه اختيارًا، فان أكره على اليمين لم تنعقد اليمين.