للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هنا مسألة: لو أكره على اليمين فحلف قاصدًا اليمين؛ لأنه إذا أكره وحلف، إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه، هاتان مسألتان: أحيانًا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانًا يحلف يقصد اليمين، لكن حمله عليها الإكراه؟

أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنث عليه؛ لأنه لم يقصد اليمين أصلًا، بل قصد الخلاص من هذا الذي أكرهه، أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجئ إليه، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول لا سيما إذا وقع من شخص عامي؛ لأن العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه، أو لأنه أكره عليه، وهذه المسألة إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم، فالصواب: أن المكره لا تنعقد يمينه، سواء نوى بذلك رفع الإكراه، أو عَقْدَ اليمين للإكراه.

لو قال قائل: هل ينعقد اليمين إذا صدر اليمين عن غضب؟

الجواب: هذه المسألة لا بد أن نذكر فيها قاعدة، وهي أن كل قول يكون عن غضب لا يملك الإنسان فيه نفسه فلا عبرة به، فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارًا، فهذه قاعدة ثابتة.

هل يشترط أن يكون مكلفًا، أو لا يشترط؟

الصواب: أنه يشترط أن يكون مكلفًا؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء، لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد النذر من غير مكلف، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>