ثلاثة" (١)، فلو حلف من له عشر سنوات أن لا يشتري شيئًا معينًا فبلغ واشتراه، هل يحنث أو لا؟
الجواب: لا؛ لأن يمينه غير منعقدة.
ولو حلف وهو مكلف بالغ، ثم حنث وهو غير مكلف، هل يحنث أو لا؟ ليس عليه شيء، وهذا يتصور في عاقل جُنَّ.
إذًا: اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل؛ لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام.
الفائدة الرابعة: ما أشرنا إليه أولًا وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرًا؛ بأن يطلق الرجل زوجته بناءً على أنها تكلم الرجال بالهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربها ومحارمها، فهنا الطلاق لا يقع.
يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد؛ لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول: ما لي وللأمير الظالم، ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا؛ لأنه إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد، وقد قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}.
الفائدة الخامسة: أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيرًا، لقوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ} والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبهه، ولهذا قال في آخر الآية:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}.
(١) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، حديث رقم (٤٤٠٣)، والترمذي في كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم (١٤٢٣)، وأحمد (١/ ١١٦) (٩٤٠) عن علي بن أبي طالب.