للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة السادسة: أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين، وكسوتهم، وعتق الرقبة، هذا على التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ، فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبلها.

الفائدة السابعة: أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك؛ لأن الله تعالى لم يقل: فللمساكين، لو قال: "فللمساكين" لكان يشترط فيه التمليك، كما قال في الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]، وذلك لأن الطعام ينتفع به مرة واحدة فلا يشترط فيه التمليك، أما الكسوة فيشترط فيها التمليك، وإلا لكان تعيره الثوب ثم تأخذه منه العصر.

لو قال قائل: ما ضابط ما يحصل به الإطعام؟

الجواب: يقول الله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ} فإذا كان إطعام عشرة، فما يحصل به الإطعام كافي، فلو غدَّى المساكين أو عَشَّاهم، أجزأه بلا شك؛ لأنه يصدق عليه صدقًا تامًّا أنه أطعمهم، وإطعامهم مطبوخًا أولى لموافقته ظاهر الآية، لكن الفقهاء يقولون: لا بأس أن يعطيه رزًا نيًا، لكن يحسن أن يكون معه شيء يؤدمه كاللحم، فإن أعطاهم شيئًا يطعمونه بأنفسهم، أي: يصنعونه بأنفسهم، فهل يجزئ أو لا؟ الظاهر الإجزاء؛ لأنه إذا أعطاهم مثلًا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين.

الفائدة الثامنة: أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرًا كفى لقوله: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، فإن كان المسكين صغيرًا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>