للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليبًا؟ الجواب: لا؛ لأن هذا خلاف الظاهر اللفظي.

لو قال قائل: إذا كان عندنا تسعة فقراء وفيهم امرأة ترضع، فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب: لا، لا بد من إطعام عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن.

واذا قال قائل: إذا لم أجد عشرة مساكين، يعني لم أجد في البلد إلا خمسة فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟

فيه احتمال؛ لأن قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِد} يعود إلى ما سبق، والذي سبق إطعام عشرة مساكين، فقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي؛ من لم يجد {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} ويحتمل أن يقال: ما دام وجد مساكين، فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد خمسة يكرر مرتين.

لو قال قائل: لو وجدنا فقيرًا وهو يعول عائلة من تسعة وهو العاشر، لكنهم ليسوا معه في البلد، فهل نعطيه الكفارة؟ الجواب: إذا علمنا أنه سيؤديها لهم فلا بأس، أما إذا لم نعلم فلا، لكن لو قيل: هو سيبيعها ويرسل إليهم ثمنها؟ قلنا: لا يجوز، لا بد من إطعام عشرة.

الفائدة التاسعة: أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده؛ لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، لوجدت الفرق كبيرًا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول: لماذا لم يكونوا عشرين؛ لماذا لم يكونوا ثلاثة كالصيام مثلًا؟ نقول: هذا حكم الله عزّ وجل وهذا من الأمور التعبدية، يعني: تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه كأعداد الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>