للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول ذلك أيضًا في زكاة الفطر فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط.

الفائدة السابعة عشرة: تمام عدل الله عزّ وجل في إيجاد الأوسط؛ لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على الحالف، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى أي: المدفوع إليه.

الفائدة الثامنة عشرة: أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني: لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة، فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة.

الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الحنث باليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة، التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالع لحلمه ورحمته خفف عن العباد، دليل ذلك قوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.

الفائدة العشرون: أن تقدير العبادات كمِّيةً ونوعًا وكيفيّةً موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى إطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، فجاء إطعام كل فقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع، ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدلٌ عن الصيام، فمن لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلًا عن الصيام، فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عنه مسكينًا كما في العاجز عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا، أما في كفارة اليمين وفدية الأذى فليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر فيهما على التخيير، فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>