للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم شهرين، والغالب أن تكون ستين يومًا، فكان بدلها إطعام ستين مسكينًا، كما نقول في رمضان: إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزًا مستمرًا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الإطعام بدلٌ عن الصيام في كفارة اليمين، إطعام عشرة أو صيام ثلاثة أيام، لكن كل واحد مستقل بنفسه، فلما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختص بوصف يناسبه حسب حكمة الله عزّ وجل.

ففدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لأن صيام ثلاثة أيام ليس بدلًا عن إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين ليس بدلًا عن الصيام، إذ إن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شرع.

الفائدة الحادية والعشرون: دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام؛ ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا لن أصوم ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة الأيام من الحنث فيقال: الأصل أن الواجب إطعام عشرة مساكين.

لو قال قائل: هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟

الجواب: لا يجوز هذا، ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار أن يصوم شهرين متتابعين وقالوا: إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة؛ لأنه سلطان وأمير يستطيع أن يعتق عشر رقاب، لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه، فيقال: هذا غلط؛ لأن هذا مخالف للنص،

<<  <  ج: ص:  >  >>