للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبيد، فليتبع ما فرضه الله عزّ وجل.

الفائدة الثانية والعشرون: أن المشروع احترام اليمين وحفظها وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" (١).

وعلى هذا فنقول: الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يسن، وتارة يكره، فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة، فالحنث واجب، يعني: يجب أن يصلي ويكفر، وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر، فالحنث واجب ونقول: يجب عليك أن لا تشرب، وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بينه وبين الأول، أن ذلك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم.

وإذا حلف أن لا يزور قريبه، وصلة الرحم واجبة، فما حكم الحنث؟ الحنث واجب، فيجب أن يزور قريبه وأن يكفر عن يمينه، وإذا حلف على فعل محرم فالحنث واجب، مثاله كما تقدم: حلف أن يشرب الخمر، نقول: الحنث واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفر، وإن حلف أن لا يشرب الخمر، فالحنث حرام؛ لأنه لو شرب الخمر لكان فَعَلَ محرمًا، لو حلف شخص أن لا يأكل بصلًا فالحنث مكروه؛ لأن أكل البصل مكروه لمن


(١) رواه البخاري أول كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (٦٢٤٩)، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، حديث رقم (١٦٤٩) عن أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>