للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب مالًا من أخيه فلا تجوز؛ لأن هؤلاء لم يريدوا الدين إنما أرادوا المال وأرادوا الدنيا، بعض الناس استغل هذا القول على إطلاقه، وقال: ما دام المسألة مسألة علم نريد أن نتراهن، ولكن لا بد من التقييد: بأن يكون القصد بالمغالبة الوصول إلى الحق، لا الوصول إلى المال.

لو قال قائل: العلوم غير الشرعية، كعلم النحو مثلًا هل تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر: لا؛ لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيًّا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة، ولهذا نقول: علوم العربية وسيلة ليست مقصودة لذاتها.

لو قال قائل: هل الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء هذه، تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها.

الفائدة السابعة: تحريم الأصنام، لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنمًا من أي مادةٍ كان؟

الجواب: نعم يعم؛ لأن الآية مطلقة، وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن؛ لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بالتعلق بالله عزّ وجل.

الفائدة الثامنة: تحريم الاستقسام بالأزلام، وهو صريح، ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة.

وهل مثل ذلك أن يستقسم بالنجوم، فيقال: مثلًا: هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>