للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال قائل: بعض الأشربة يكون فيها نسبة قليلة من الكحول فهل يجوز شربها؟

الجواب: إذا كان قليلًا فيجوز شربها، لكن أنصح السائل إذا شرب أن يقول: باسم الله، وإذا انتهى يقول: الحمد لله.

لو قال قائل: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوي بالخمر (١) ألا يكون تحريم استعمال الخمر في غير التداوي من باب أولى؟

الجواب: المراد التداوي بها شربًا، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز التداوي بها ولا يجوز أن تشرب الخمر للعطش، وعللوا ذلك بأن الخمر إذا شربها الإنسان للعطش لا تزيده إلا عطشًا، ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش، ولا يستلزم أنها لا تزيده عطشًا، لكن إذا غص في اللقمة وليس عنده إلا كأس خمر إما أنه يموت وينخنق، أو يشرب الكأس ليبتلع اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها للضرورة؛ لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩]، هذه أعم من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣] قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣].

الفائدة الخامسة عشرة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر، وبَيَّنَ لهم النتائج الطيبة، لقوله: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.


(١) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، حديث رقم (١٩٨٤) عن طارق بن سويد الحنفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>