للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة؛ لأنه إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرًا على ما تبين لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيءٌ منه من باب أولى أن يكون طاهرًا.

فإن قيل: فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟

نقول: أما عند الحاجة فنبيحها، ولا عندنا فيه والحمد لله إشكال. يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز؛ لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم، فإن لم يكن محتاجًا وإنما يتطيب به، فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ}، هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقًا؟

نقول: إذا كان الله يقول {فَاجْتَنِبُوهُ} ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب لا شك في هذا، أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة خمسة في المائة مثلًا، فهل يؤثر؟

الجواب: لا يؤئر إلا ما أثر في المخلوط معها، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام، بدليل: رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورًا؛ لأنه لم يؤثر، فعلى هذا نقول: إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة؛ لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>