للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأعمال الصالحة: ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمورٍ ستة: الأول: السبب، والثاني: الجنس، والثالث: القدر، والرابع: الكيفية، والخامس: الزمان، والسادس: المكان.

فلا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة.

فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الأشياء الستة فليست شرعية، ولا مقبولة، هذه شروط الموافقة للشريعة.

أولها: السبب: فلو أحدث الإنسان سببًا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيًّا فعمله مردود، ونضرب لهذا مثلًا: لو أن الإنسان إذا تجشأ قال: الحمد لله، والجشاء معروف، هنا أحدث عبادة لله عزّ وجل وهي الحمد، لسبب وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا، إذًا لا يقبل منه؛ لأنه تعبد لله بما لم يشرعه.

الثاني: الجنس: من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة في الجنس، لو ضحى بنعامة؟ لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة؟ لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة في الجنس، وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المُحْرِمُ شاة، لكن لم يأتِ الشرع بأن يضحي الإنسان بحمامة، وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>