المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة" (١)، قالوا: هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها.
وجوابنا على هذا: أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها، ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها على الفقراء إنه يجزئه، إذًا لا بد من موافقة الشريعة في الجنس.
الثالث: القدر: لو تعبد الإنسان لله عزّ وجل بصلاة سادسة، جعلها عند ارتفاع الشمس قيد رمح وقال: إنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيد رمح، لا لأنها صلاة ضحى، فهذه عبادة لا تصح، يعني: أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل، لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها من سلطان، ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل لمخالفة الشريعة في القدر.
الرابع: الكيفية: لو تعبد لله تعالى بالوضوء، توضأ وضوءًا كاملًا مشتملًا على الأعضاء كلها، لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، لم تقبل العبادة، لأنها مخالفة للشريعة في كيفيتها، وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة؛ لأنها مخالفة للشريعة في الكيفية.
الخامس: الزمان: لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر، وقال: عيد كعيد، فالقياس أن يضحي في عيد الفطر كما يضحي في عيد الأضحى، لم تقبل لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان.
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حديث رقم (٨٤١)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث رقم (٨٥٠) عن أبي هريرة.