لو قال قائل: لو كان ناسيًا أنه محرم أو ناسيًا أن قَتْلَ الصيد حرام فَقَتَلَ الصيد فهل عليه جزاء؟
الجواب: لا؛ ليس عليه جزاء؛ لأنه ناسي، وقد قيد الله ذلك بقوله:{مُتَعَمِّدًا}، ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناسي ليس عليهما إثم ولا فدية ولا كفارة، كما في قوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦] فقال الله: قد فعلت، وكما في قوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب: ٥].
وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه، قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل، وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة.
وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناسي يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، وعللوا ذلك بتعليل عليل.
أولًا: لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، وما أشبه ذلك، ولم يستفصلوا.
ثانيًا: أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما، بدليل: أن الإنسان لو أتلف مالًا لشخص يظنه مال نفسه، فهل عليه الضمان أو لا؟ عليه ضمانه لا شك، وكذلك لو أتلفه ناسيًا، فعليه ضمانه، لا إشكال في هذا، ولكن هذا التعليل عليل.
أما الأول: وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم