للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإنسان، أو مشابه للذئاب، أو مشابه للخنزير، أو مشابه لأي شيء؛ لأنه عام {صَيْدُ الْبَحْرِ}.

الفائدة الرابعة: أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال؛ لعموم قوله: {وَطَعَامُهُ}.

الفائدة الخامسة: بيان حِكمة الله عزّ وجل في حل صيد البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهل، ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض.

وقد تقدم أن الحكمة من تحريم صيد البر لئلا يتلهى الإنسان وينساب وراء الصيود، وأما البحر فلا يتأتى فيه ذلك، أولًا: لأن البحر لا يكاد أحد يُحْرِمُ منه إلا من مر به، وثانيًا: حتى لو فرضنا أن أحدًا من الناس أحرم من البر فيجوز أن يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر، ولهذا لا حكم له.

وحدود الحرم ليس فيها بحر، لكن لو فرض وجود بحيرة اصطناعية فيها سمك فإنه يكون حلالًا؛ لأنه من صيد البحر.

فإذا قال قائل: ما ضابط البري والبحري؟

الجواب: يقول العلماء: إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي بحرية ولو عاشت في البر، وبعضهم يقول: ما دامت عاشت في البر فإنها غير بحرية، إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح، فكثير من الأسماك الكبار لا تموت فور خروجها من الماء، بل تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة مغماة عليها وتموت بعد ذلك، أما إذا كانت تعيش في البر والبحر فالمعتبر الأكثر؛ لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر، وبعضهم يقول: تحرم تغليبًا لجانب الحظر، وأنا أرى الاحتياط أن يتركها, لكن لو فرض أنه وجد

<<  <  ج: ص:  >  >>