للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميتة من صيد البر أو ميتة مما يعيش في البر والبحر، فالتي تعيش في البر والبحر أولى.

الفائدة السادسة: الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر، لقوله: {وَلِلسَّيَّارَةِ} يعني: السائرين في السفر، وهل مثل ذلك لحم صيد البر في غير الإحرام؟

الجواب: نعم، لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته، وخيف على الإنسان منه، صار إما مكروهًا وإما حرامًا، لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، وقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

لكن لو قال قائل: هذه الآية والتي قبلها تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام، وما دون القتل لا يدخل في الآية؟

الجواب: نقول: استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (١).

الفائدة السابعة: تحريم صيد البر على المحرمين، لقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} وقد تقدم هل المراد مصيده أو صيده؟ فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه، أنه


(١) رواه البخاري معلقًا، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، حديث رقم (٣٣٤)، وأحمد (٤/ ٢٠٣) (١٧٨٤٥) عن عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>