للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، لكن إذا قلنا: المراد المصيد، فهل نأخذ بعموم الآية، ونقول: إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره؟ وقد تقدم الخلاف في هذا، وأن بعض العلماء يقول: إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه، وتقدم فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء: أنه إن صاده المحرم فهو حرام، وإن صيد له فهو حرام، وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم، وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة.

الفائدة الثامنة: أنه لا يحل صيد البر لمن حل التحلل الأول، وجه ذلك: أن من حل التحلل الأول لم يزل محرمًا، باقٍ عليه من محظورات الإحرام النساء، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال: إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا تحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حلَّ التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء.

بقي أن يقال: الذي يحلل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟

الجواب: لا، لا نبيح له ذلك؛ لأنه في الحرم وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم، لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرفة من الحل، فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف، من قال: إن الصيد لا يحل بالتحلل الأول قال: لا يحل أن يصيد، ومن قال: إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال: له أن يصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>