للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واللمس دون الملامسة، وهو ظاهر في أن المراد به الجس باليد، فلماذا لا تقولون: إن المراد به مس المرأة؟

قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية {لَامَسْتُمُ} تشير إلى أن المراد به الجماع، هذا من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى: فلو حملناها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر موجبين من جنسين، أي: إذا قلنا: إن قوله تعالى: {لَامَسْتُمُ} بمعنى اللمس باليد، فلا يوجب إلا الوضوء، وكذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} يوجب الوضوء فقط، فذكر موجبين وأهمل موجب الغسل الذي هو الجنابة، فيكون ذَكَرَ موجبين من جنس واحد وأَهْمَلَ آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى.

وقوله: {النِّسَاءَ} هن الإناث، وليس كل امرأة بل المراد كل امرأة تجامع، وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة، لكن لو فرض أن أحدًا سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية.

وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} هذه معطوفة على قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى آخره.

قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} أي: ماءً تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى.

قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} تيمموا أي: اقصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر:

تيممتها من أذرعاتٍ وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظر عالي

<<  <  ج: ص:  >  >>