الجواب: الأول: أنه مما سكت عنه، ولو شاء الله عزّ وجل لأنزل فيه قرآنًا أو لتكلم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأيضًا: الحشرات وأشباهها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم مسكوت عنه، مما أمر بقتله: العقرب والحية والكلب العقور، ومما نهي عن قتله: النملة والنحلة والهدهد والورد.
ومما سكت عنه البقية، فهل نقول: إن البقية يجوز قتلها بدون إيذاء، أو نقول: لا، الأصل أنها حيوان خلقه الله عزّ وجل ليستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته، ولأنها تسبح بحمد الله، فلا تقتل إلا إذا كان فيها أذية؟
في هذا ثلاثة أقوال: قولان معلومان عندي إلى الآن لم أنسهما، والثالث: نسيته.
الأول: أنه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية إذا لم يكن منها أذية، أما إذا كان منها أذية فتقتل.
أما القول الأول: فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله؛ ولأن فيها آية من آيات الله، وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمته، فيكون فيها مصلحة للعباد فلا تقتل، ولكن على وجه الكراهة.
القول الثاني: أن ذلك مباح؛ لأنه مما سكت الله ورسوله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو.
والثالث: التحريم لكنني لم أجوده؛ لأنه إذا لم يكن منها أذية كان قتلها مجرد عبث وفيه أيضًا تعويد النفس على العدوان، هذا إذا لم تؤذِ، أما إذا آذت فلا شك في جواز قتلها, ولكن