للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفضل أن يدافعها بما هو أهون، فمثلًا: إذا دخلت الحية في جحرها وهي مما أمر بقتلها وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار تحرقها أيهما أولى؟

الجواب: الأولى بالماء، هذه الحشرات أيضًا التي لم يؤمر ولم ينهَ عن قتلها نقول فيها إن كان فيها: نوع أذية فإن أمكن أن تطردها بدون أذية أي: حتى تسلم من الأذية بدون قتل فهو أولى، وإذا لم يكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليك.

لو قال قائل: ما حكم الأجهزة الكهربائية التي تقتل الحشرات؟

الجواب: جائزة؛ لأنها لا تحرق، ثم هذا المؤذي إذا لم نتمكن منه إلا بالإحراق فلا بأس، كما أحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير (١) مع أن النخل في الغالب يكون فيه أفراخ الطيور وغيرها.

ولو قال قائل: بعض الحشرات بطبيعتها مؤذية لكن إذا لم يبدُ منها أذية هل نقتلها أم ماذا؟

الجواب: تقتل لعموم الأمر بقتلها، وقد أخبرتُ أن من الهوام نوع سريع وطويل ويسمى عندنا "الداب" فهذا لا يحصل منه أذية وهذا مجرب، فهذا النوع لا يلدغ مباشرة، حتى إني رأيتها أنا بعيني تمشي على رِجْلِ امرأة قد مدت رجليها ولم تنلها بسوء، وأما الحية وهي كما وصفت لي قصيرة ومتينة وذنبها


(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب حرق الدور والنخيل، حديث رقم (٢٨٥٨)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، حديث رقم (١٧٤٦) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>