للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} هذه الآية لها قصة: سافر رجلان كافران مع رجل مسلم ثم حضرته الوفاة وليس معهم مسلم، فأشهدهما على وصيته، فهل تقبل شهادة هذين الرجلين أو لا تقبل؟

الجواب: الحكم يعرف من هذه الآية، والمسألة مسألة ضرورة؛ لأنه لا يوجد مسلم، فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى قبول شهادة الكافر، وللقصة سبب مذكور فلنفسر الآية ونقرأ السبب إن شاء الله.

قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} يعني إذا مرضتم مرض الموت، وليس المراد حضور الأجل بالفعل؛ لأنه إذا حضر الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان.

قوله: {حِينَ الْوَصِيَّةِ} متعلق بالشهادة؛ لأن الشهادة مصدر تعمل عمل الفعل، فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار والمجرور، يعني شهادتكم حين الوصية.

قوله: {اثْنَانِ} أي: صاحبا عدل {مِنْكُمْ} أيها المؤمنون، والخطاب في قوله: {مِنْكُمْ} للمؤمنين عمومًا، وهذا لا إشكال فيه أن يُشْهِدَ الإنسان على وصيته اثنين ذوي عدل.

قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} ذكر الله تعالى الصورة التي دعت الضرورة إلى إفمهاد من ليس بمسلم، وكلمة {مِنْ غَيْرِكُمْ} تشمل كل ملل الكفر وإن كانت القضية وردت في اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم.

وقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} "أو" هل هي للتخيير أو للتنويع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>