للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل صلاة، حتى وإن كنت على طهارة، فمثلًا: لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول: الأفضل أن تتوضأ، لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} و"أل" هذه للعموم، ولم أعلم أن أحدًا من الناس قال: إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ، ولكن فيما بين الأوقات نعم، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الصلوات الخمس بطهور واحد (١)، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة (٢)، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، أعني: وجوب الوضوء لكل صلاة.

الفائدة السادسة: أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغير ذلك من الأعمال الصالحة، وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا لصلاة.


(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، حديث رقم (٢٧٧) عن بريدة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، حديث رقم (٣٢١)، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث رقم (٣٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>