للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة كفر تارك الصلاة، انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد؛ لأن معه الكتاب والسنة، والصحابة.

على القول بقبول شهادة الكافر، هل يختص هذا بهذه الصورة والواقعة، بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين؛ لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى، فهل يشترط أن يكونا كتابيين أو لا يُشترط؟

المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكونا كتابيين، ولكن سيأتي أن ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كافر.

وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟

هذا أيضًا محل خلاف، وسبب القول باختصاصها بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة، والخارج عن القواعد قاعدته أن يقتصر فيه على ما خرج فقط، يعني: على ما ورد فقط، وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه تجوز شهادة غير الكتابيين وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيره، وهذا قد يقع أحيانًا، عندنا الآن كثير من المستشفيات القائمون على العلاج فيها نصارى، فإذا حضر الموت أحدًا من هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك.

الفائدة الثانية: أنه ينبغي الإشهاد على هذه الوصية، لقوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} وظاهر الآية الكريمة: أنه لا بد من رجلين، لقوله: {اثْنَانِ} واثنان عدد للمذكر، فهل هذه الآية على ظاهرها؟

الجواب أن يقال: هذا الآية تقيد بآية البقرة وهي قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>