للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]؛ لأن الأموال وما يقصد به الأموال إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة: شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي، هذه بينات المال وما يتعلق به المال، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: "اثنان" هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين.

لكن لو قال قائل: هل يخص هذا الحكم بشهادتهما بما في الوصية أو هو عام يشمل حتى غير الوصية كما لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمته لفلان؟

الجواب: هو عام، والعموم يؤخذ من قوله تعالى: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} يعني: وأشهدتم على هذا حين الموت، وهذا يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين أو غير ذلك.

الفائدة الثالثة: جواز الوصية عند حضور الموت، لقوله: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ}، وهذا مقيد فيما إذا لم يتغير تمييز الموصي، فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله، يعني: لو اضطرب عند موته، وصار كلامه غير مرتب، فإنه لا عبرة بهذا الكلام، وهذا معروف من قواعد الشريعة.

الفائدة الرابعة: أنه يشترط في الإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل، لقوله: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ} وسبق تعريف العدالة، ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أنه يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>