للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة السابعة عشرة: أن الشاهدين إذا غيرا في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان لقوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} وذلك يكون الشهادة غير صحيحة؛ لأن هذا إثم.

الفائدة الثامنة عشرة: أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان اثنان ممن استحق عليهم، والقضية كما سبق كانت في وصية فيقوم اثنان ممن استحق عليهم، ويكون الاثنان هما الأوليان، يعني الأحقان بإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية.

الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى لقوله: {الْأَوْلَيَانِ} وقد جاء الحديث مقررًا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (١).

الفائدة العشرون: أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئًا من الخلل، لقوله: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} بهذا اللفظ ولم يقل: باطلة، لكنَّ قوله: {أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول المدعى عليه.

الفائدة الحادية والعشرون: أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي، فقولهما -يعني الأوليين-: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} هذا إثبات، {وَمَا اعْتَدَيْنَا} هذا نفي، فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة.

الفائدة الثانية والعشرون: أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين، وجه ذلك أنه في


(١) تقدم ص ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>