للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الرابعة عشرة: أن كتمان الشهادة إثم، لقوله: {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} وقد قرر الله تعالى هذا بقوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣] , ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص، وإضافة باطل للشخص الآخر، فمثلًا إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا، فكتمه، ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه.

الفائدة الخامسة عشرة: رد اليمين على المدعي لقوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} الآية، لكن كيف تُرَدُّ اليمين على المدعي؟ نقول إذا ادعى زيد على عمرو مائة ريال، فطلبنا البينة من زيد فقال: لا بينة عندي، ولكن أطلب يمين المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه انتهت الخصومة؛ وليس معنى ذلك أنه بريء، بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه، لكن انتهت الخصومة، لو قال المدعي: إذا نكل عن اليمين أحكم عليه لأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي، فهنا لا بأس؛ لأنه قد يكون المنكر صادقًا ولكن يحتاج إلى زيادة إثبات فيردها عليه، وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن ترد اليمين على المدير كما في هذه الآية.

الفائدة السادسة عشرة: جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على الحق فيها, لقوله: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا} والعثار لا يكون إلا بعد التحري.

<<  <  ج: ص:  >  >>