للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما أخرجه الشيخان: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ... » (١).

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» (٢).

قال العلامة العيني عن سر هذا الاقتران:" ومنها ما قيل: لم خصص من بين ما يجب به الإيمان هذين اللفظين: الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة؟

أجيب: بأن الأول إشارة إلى المبدأ، والثاني إلى المعاد، والبواقي داخلة تحتهما " (٣).


(١) أخرجه البخاري في ي كتاب العلم، باب ليبلغ العالم الشاهد الغائب ح (٢٠٥)،، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ح (١٣٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ ح (١٠٨٨) ... وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ح (١٣٥٤.
(٣) العيني: عمدة القاري، دار إحياء التراث العربي - بيروت، دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها (٢/ ١٤٥)

<<  <   >  >>