للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٧٣٦]- وروى مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.

قال البيهقي (٢): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.

قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.

وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:

[١٧٣٧]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".

رواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦).


(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٣٣).
(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٣).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٧، ٢٣٩٨).
(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٩).
(٦) السنن الكبرى (٣/ ٦٩).