للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

تقدم.

وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.

ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.

٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.

يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.

وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".

٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-[كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم] (١) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.

كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:

[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهومثبت في "م" و "ب" و "د".
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٧).