للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ورواه البزار (١) والدارقطني (٢) من طريق ابن عباس بلفظ: لما بعث النبي-صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، جذعا أو جذعة. الحديث. . .

لكنه من طريق بقية، عن المسعودي، وهو ضعيف كما تقدم.

وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة.

وقال عبد الحق (٣): ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته -يعني في النصب.

وقال ابن جرير الطبري: صيح الإجماع [المتيقّن] (٤) المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك فمختلف فيه، ولا نص في إيجابه.

وتعقبه صاحب "الإمام" بحديث عمرو بن حزم الطّويل في الديات، وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعهّ وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النّصاب المجمع عليه فيها.


(١) كشف الأستار (رقم٨٩٢).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٩).
(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٥).
(٤) في "الأصل": (المتفق)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".
(٥) الاستذكار (٩/ ١٥٧).