للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عدي (١): لم أر له حديثاّ منكرا.

وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.

وقال ابن حزم (٢): غير مشهور بالعدالة.

وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (٣).

وقال البيهقي وغيره (٤): حديث بهز هذا منسوخ.

وتعقبه النووي (٥): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.

نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.


(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٦٧).
(٢) المحلى (٦/ ٥٦).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).
(٦) [ق/٢٩١].