للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.

[٢٨١٥]- وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

زاد ابن ماجه: والذرة.

وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

[٢٨١٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا في خمسة .... فذكرها.

[٢٨١٧]- ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب, والفضة.

[٢٨١٨]- وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.


(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٥).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٤).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).