للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٤٠ - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.

وأما/ (١) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.

١٠٤١ - [٢٨١٩]- حديث عمر: في الزيتون العشر.

رواه البيقهي (٢) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.

١٠٤٢ - قوله: وغيره.

أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (٣) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (٤).


(١) [ق/٢٩٥].
(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).
(٣) انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ١٥٣).
(٤) المجموع للنووي (٥/ ٤١٣).