للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٩٣٢]- ورواه الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه , مرسلا.

قال البيهقي (٢): ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون؛ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.

وفيه انقطاع.

وروى الثوري في "جامعه" عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عملي قال: من جرت عليه نفقتك: نصف صاع بر، أو صاع من تمر.

وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.

* حديث ابن عمر: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون.

تقدّم في الذي قبله ١٠٩١ - [٢٩٣٣]- حديث: "لَيَس عَلَى الْمُسْلم في عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الْفِطرِ عَنْه".


(١) مسند الشافعي (ص ٩٣).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٦١).