للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٥٠٩]- في البخاري (١) عن جابر. "أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا".

١٣٤٧ - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.

أما البداءة:

[٣٥١٠]- ففي "الصحيحين" (٢) عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (٣): "خُذْ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.

وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:

[٣٥١١]- حديث ابن عباس مرفوعًا: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ".

أخرجه أبو داود (٤). وهو ضعيف.

وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.


(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٥١).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٥).
(٣) [ق/٣٦١].
(٤) لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود.