للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.

١٥٠٦ - [٣٨٤٥]- حديث: نهى عن بيع السنين.

مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر.

١٥٠٧ - [٣٨٤٦]- حديث: نهى عن سلف وبيع.

رواه مالك (٦) -بلاغا- والبيهقي (٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (٨). وله طريق أخرى عند النّسائي (٩) في العتق، والحاكم (١٠) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ".


(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧٤، ٣٣٧٥).
(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٦، ٤٦٢٧).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٣).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٤).
(٦) الموطأ (٢ م ٦٥٧).
(٧) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٧).
(٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤).
(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٠٢٧).
(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧).