للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما".

البيهقي في "المعرفة" (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

١٥٤٢ - [٣٩١٥]- حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه عنه الشافعي (٤). وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".


(١) معرفة السنن والآثار (٤/ ٣١٨).
(٢) [ق/٣٩٧].
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).
(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥١).
(٦) مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢).