للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.

[٣٩١٦، ٣٩١٧]- وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣).

[٣٩١٨]- وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

١٥٤٣ - [٣٩١٩]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟

متفق عليه (٥) من حديث أنس.

وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

١٥٤٤ - [٣٩٢٠]- حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".

متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".


(١) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٨).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٣) وما بعده.
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥).
(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥).