للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:

[٤٤٢٥]- عن أبي موسى: [أنه] (١) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها, ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (٢).

والثاني:

[٤٤٢٦]- حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (٣) وأبو داود (٤).

[٤٤٢٧]- وأما لفظ (٥) "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

وأخرجه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) مرفوعًا [وموقوفا] (٩)، وقال الصحيح: موقوف.


(١) من "م" و"هـ".
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٤٢٣٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٢٣٨).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٣).
(٥) [ق/٤٥٤].
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٠٧٢).
(٧) المعجم الكبير (رقم ٨٢٠٣).
(٨) السنن الكبرى (٦/ ٣٣٥).
(٩) من "م" و "هـ".