للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تفرّد به، وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل، فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة. وفي سياقه أيضًا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه.

واستدل غيره على عدم الوجوب أيضًا بحديث:

[٤٥٩٥]- جابر الطويل في مسلم (١) في صفة الحج، ففيه: ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، والعشاء، بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتّى طلع الفجر، فصلّى حين تَبَين له الصّبح.

وقد نصّ الشّافعي في "الأم" على أن السنَّة تركُ التنفل بعد العشاء للبائت بمزدلفة.

وقد صرّح به الماوردي وغيره. واستدل أيضًا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الرَّاحلة في السفر، ويصليه في الحضر جالسا.

وقد استدل الشّافعي على عدم وجوب الوتر [عليه] (٢) بذلك، وقيل: كان ذلك واجبًا عليه في حال الحضر، وفي حال عدم المشقة. وهذا يحتاج إلى نقل خاصٍّ، وإن كان الحليمي، وابن عبد السلام، والقرافي قد صرحوا: بأن الوتر كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر. وذكر النووي في "شرح المهذب" (٣) بأن من خصائصه فعل هذا الواجب من الوتر والتهجد على الراحلة.

١٨٧٧ - قوله: ومنها السواك، كان واجبا عليه للخبر.


(١) صحيح مسلم (رقم ٢/ ٨٩١/ رقم ١٢١٨).
(٢) من "م" و "هـ".
(٣) مجموع النووي (٤/ ٢٨).