للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعني به. الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله، وهو واهٍ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.

ويمكن أن يستدل لوجوبه:

[٤٥٩٦]- بحديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمّا شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (١).

وفي لفظ (٢): وضع عنه الوضوء إلَّا من حَدَث. وإسناده حسن.

ووجه التمسك به: أنّ الأمر للوجوب، والمشقة إنما تلزم عن الواجب، فكان الوضوء واجبا عليه أوّلًا، ثم (٣) أنسخ، (٤) إلى السواك، والوجه الذي حكاه أوضحُ.

[٤٥٩٧]- وقد ورى ابن ماجه (٥) عن أبي أمامة مرفوعًا: "مَا جَاءَنِي جبريلُ إلَّا أوصانِي بالسواك حَتى لَقَد خَشيتُ أنْ يُفرَض عَلَيَّ، وعلى أُمَّتِي". وهو ضعيف (٦).

[٤٥٩٨]- ولأحمد (٧) من حديث واثلة مرفوعًا: "أُمِرْتُ بالسّواكِ حتى خَشيتُ أنْ يُكْتَب عَليَّ".


(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٩).
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٥).
(٣) [ق/٤٦٨].
(٤) من "م" و "هـ".
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٩).
(٦) في "م" و "هـ": (وفيه ضعف).
(٧) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩٠).