للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.

وأما ذو الفقار:

[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.

واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.


(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: "حسن غريب".
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).
(٦) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".
(٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧).
(٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".