للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.

ثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.

ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.

١٩٩٧ - [٤٨٨٠]- حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".

مسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (٥) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه".

١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد".

قال النووي في "شرح المهذب" (٦)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.

وبهذا جزم ابن الرِّفعة.

والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.


(١) السنن الكبرى (٧/ ١٢٤).
(٢) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(٣) [ق/٥٠٢].
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٩).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٢٤).
(٦) المجموع (٧/ ٢٥١).
(٧) في الأصل: "عن"، والمثبت من "م" و "هـ".