للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٩٩ - [٤٨٨١]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢): إنّه منكر الحديث.

[٤٨٨٢]- ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[٤٨٨٣]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.


(١) السنن الكبرى (٧/ ١٤٣).
(٢) التاريخ الكبير (٧/ ٣١٩).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).
(٤) مختصر الخلافيات (٤/ ١١٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣١).