للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (١) وغيرها.

٢١٤٣ - [٥٢٧٢]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.

الحاكم (٢) والبيهقي (٣) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.

[٥٢٧٣]- وروى البيهقي (٤) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.

قال: روي مثله عن ابن عباس،

٢١٤٤ - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (٥) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.

لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا


(١) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٣).
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٦).
(٤) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(٥) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت ٣٠٦ هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية, وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =