للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (١)، والخلال، والنّسائي (٢)، وابن الأعرابي (٣)، والخطابي (٤)، والغزّالي والثّوري (٥)، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.

وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (٦)، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (٧)، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.

وقال بعض حذّاق المتأخرين (٨): قوله - صلى الله عليه وسلم - له "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.

ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله "طلقها"، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.

[قيل] (٩): والظّاهر أنّ قوله: "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده


(١) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).
(٢) أورده في باب (تزويج الزانية) (برقم ٣٢٢٩).
(٣) كما نقل عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).
(٤) معالم السنن (٣/ ٥٠٦).
(٥) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٦) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).
(٧) في جزء له مفرد بذلك، ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٨٣).
(٨) حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٨).
(٩) من "م" و"هـ".