للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ليتلذذ بلمسها, ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.

٢١٦٤ - [٥٣١٨]- حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه".

الشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة ... فذكره.

وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (٦) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".

وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.

وفي الباب:

[٥٣١٩]- عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.


(١) مسند الشافعي (ص ٢٥٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٦٣).
(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٨١).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٠٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(٦) [ق/ ٥٥٢].