للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس.

هو كما قال (١).

[٥٣٥٣]- فقد رواه أبو داود (٢) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.

نعم عنده (٣) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (٤) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.

وأما في المرأة؛ فلم أره.

* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".

تقدم.

٢١٨٤ - [٥٣٥٤]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.


(١) [ق/ ٥٥٥].
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٥).
(٤) سنن النسائي (رقم ٣٤٧٢).