للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه (١) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بَيِّن". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.

وفي "الصحيحين" (٢) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.

٢١٨٥ - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.

أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: "أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه".

وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:

[٥٣٥٥]- في المتفق عليه (٣) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".

[٥٣٥٦]- وعندهما (٤) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر".

[٥٣٥٧]- ولأبي داود (٥) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (٦) انْتَمَى إِلَى


(١) تقدم.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٣٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٩٢).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٦٦) وصحيح مسلم (رقم ٦٣) (١١٤).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٥٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ٦١) (١١٢).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١١٥).
(٦) في الأصل بالواو، والمثبت من "م" و"هـ".